ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/10/2010 والمسجل بالرقم 4777/201
0 من مالك العقارات رقم 1440 - 1441 - 1442 - 1476 - 1445 و1446 من منطقة الشبانية العقارية - قضاء بعبدا والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين العقارين رقم 1446 و1445 والعقارين رقم 1476 و1442، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 1476 و1442 .
بناء على تنازل المستدعي عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4777/2010 تاريخ 10/1/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المقتطع من العقارين رقم 1476 و1442 من منطقة الشبانية العقارية والبالغة مساحته 83 م2 (ثلاثة وثمانون مترا مربعا) تقريبا والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - أ ) ليشكل قسما متمما لمجرى المياه الشتوي بدلا من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الشتوي الكائن بين العقارين رقم 1446 و1445 والعقارين رقم 1476 و1442 والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 171 م2 (مائة وواحد وسبعون مترا مربعا) والمحدد بالأحرف (ن - ص - ع - ف - س - ق - ر - ش - ت - ث - خ - ذ - ض - ظ - غ - و - ن) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 1476 و1442 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه الشتوي.
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي