إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية رشعين والمسجل بالرقم 3892/2010 تاريخ 14/9/2010 المتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الملاصق للعقارات 203 - 204 - 212 - 648 - 649 - 585 - 586 - 587 - 588 - 681 و692 من منطقة رشعين العقارية،
بناء على التنازل المصدق لدى كاتب العدل عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العامة بدون بدل،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1362/2010 تاريخ 21/1/2011
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبلدية رشعين اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) والبالغة مساحته (532 م2) خمسماية واثنان وثلاثون متراً مربعاً الملاصق للعقارات ذات الارقام 203 - 204 - 212 - 648 - 649 - 585 - 586 - 587 - 588 - 681 و692 من منطقة رشعين العقارية، كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.
مادة 2: تنحصر الاشغال بانشاء طريق للوصول الى العقارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مادة 6: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره 1000 ل.ل. (الف ليرة لبنانية) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي