All legislation

قرار Decision No. 1286 21/08/2013

نقل الخبير السيد جاد روبار قرقماز من فرع الكيمياء - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة

Type
قرار · Decision
Number
1286
Date
21/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1286 تاريخ 21/08/2013
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جاد روبار قرقماز المتضمن طلب نقل انتسابه في جدول الخبراء من فرع الكيمياء - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/8/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد جاد روبار قرقماز من فرع الكيمياء - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي