All legislation

قرار Decision No. 1480 20/08/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة كفرصير - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1480
Date
20/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3089-3090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1480 تاريخ 20/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 940/ب تاريخ 26/4/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد شريف احمد بدر الدين، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة كفرصير - قضاء النبطية، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد خليل ريحان وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل