المادة 1
مادة 1: عين السيد شريف احمد بدر الدين، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة كفرصير - قضاء النبطية، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد خليل ريحان وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1480 20/08/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 940/ب تاريخ 26/4/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد شريف احمد بدر الدين، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة كفرصير - قضاء النبطية، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد خليل ريحان وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل