المادة 1
مادة 1: تكليف مختار بلدة وادي الدير - قضاء الشوف السيد انطوان عبدو مارون بمهام مختارية بلدة سرجبال لحين إجراء انتخاب مختار للبلدة.
قرار Decision No. 1503 26/08/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1682/ب تاريخ 12/8/201
3، المتضمن إقتراح تكليف مختار بلدة وادي الدير السيد انطوان عبدو مارون بمهام مختارية بلدة سرجبال،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية إليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكليف مختار بلدة وادي الدير - قضاء الشوف السيد انطوان عبدو مارون بمهام مختارية بلدة سرجبال لحين إجراء انتخاب مختار للبلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل