All legislation

قرار Decision No. 1504 26/08/2013

إعلان حل مجلس بلدية عبرين - قضاء البترون وتكليف القائمقام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1504
Date
26/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3090-3091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1504 تاريخ 26/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على إيداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3165/ب تاريخ 17/8/2013،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عبرين - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البترون بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية عبرين حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل