إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
واستنادا الى مبدأ استمرارية العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام الهيئة،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /2.282.300.000/ل.ل. (فقط ملياران ومئتان واثنان وثمانون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: دفع تعويضات اضرار انفجار بئر العبد. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة اما نقدا واما بلحظ قيمتها في موازنة عام 2014 أو بالطريقتين معا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: على كل من مدير الخزينة ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 19 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي