All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1460 17/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «قمر المشرق الخيرية الإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1460
Date
17/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1460 تاريخ 17/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قمر المشرق الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8558 تاريخ 20/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قمر المشرق الخيرية الإجتماعية» مركزها: طرابلس - الحدادين - شارع البحصاص - العقار رقم 2907 - القسم رقم 22 - ملك فده احمد شندر. غايتها: 1 - إجتماعية (المساهمة في رفع مستوى الثقافة الإجتماعية والتواصل الإجتماعي). 2 - خيرية (المساهمة في تقديم مساعدات مرضية ومعونات غذائية). 3 - تربوية (المساهمة في اقامة دورات ثقافية وتعليمية) 4 - تقديم المساعدات الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الناصر عبدالله الحداد حسام محمد بيروتي وليد خالد العبدالله رياض عبد الوهاب ناجي حسن محمد بيروتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر عبدالله الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل