All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1461 19/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لعلوم الفيزيولوجيا» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1461
Date
19/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3091-3092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1461 تاريخ 19/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلوم الفيزيولوجيا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4408 تاريخ 11/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلوم الفيزيولوجيا» مركزها: بيروت - شارع الصيداني - العقار رقم 357 - ملك انور بشاره بخعازي - الطابق الأول. غايتها: 1 - المساهمة في تشجيع تقدم العلوم الفيزيولوجية في لبنان والعالم. 2 - المساهمة في دعم وإقامة المؤتمرات واللقاءات العلمية للعلوم الفيزيولوجية في لبنان والمنطقة. 3 - المساهمة في تقوية التعاون بين الباحثين في لبنان والخارج. 4 - المساهمة في تسهيل نشر الأبحاث في العلوم الفيزيولوجية. 5 - التعاون مع الجمعيات التي لها الأهداف المماثلة في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انور بشاره بخعازي د. سولا روبير كرياكوس د. غنوه مصطفى بركات د. سوسن ابراهيم كريديه د. جورج ميشال نمر د. شوقي ميشال بو كريم د. عبده رومانوس جرجس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبده رومانوس جرجس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل