المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجتمع المستشارون في الإدارة والتنمية» {The Society of Management Development Consultants} مركزها: فرن الشباك - أتوستراد التحويطة - بناية نهرا - الطابق الأول والثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على توحيد وجمع الأشخاص والشركات والمنظمات التي تتعاطى الشأن الإستشاري في الإدارة والتنمية في مسعى لتنسيق نشاطاتهم في هذا المجال بوضع وإنشاء معايير مهنية وأخلاقية عالية بما يحفظ للمهنة مصداقيتها ويرفع مستوى إعطاء المشورة والإستشارات الى مستوى معترف به على الصعيد العالمي. 2 - العمل على وضع اصول ومعايير للأداء المهنية والأخلاقية التي سيتبعها ويتمثل بها أعضاء الجمعية من أجل نشر والحفاظ على صورة جيدة للمهنة. 3 - العمل على رسم خطط تدريب للمستشارين من أجل الحصول على تسمية (Certified Management Consultant) {CMC} كما وجعل هذه التسمية من الشروط اللازمة لممارسة المهنة الإستشارية وللحفاظ عليها كما ولتعيين المستشار من أجل القيام بأي نشاط إستشاري. 4 - العمل على إتاحة الفرص لأعضاء الجمعية من أجل تحسين مهاراتهم ولزيادة كفاءاتهم المهنية وتمثلهم بالمناقبية المهنية التي قد وضعت أصولها الجمعية. 5 - العمل على توعية الرأي العام على دور وأهمية المهنة الإستشارية في تنمية الدورة الإقتصادية في لبنان. 6 - العمل على توعية الرأي العام على دور وأهمية المهنة الإستشارية في تنمية الدورة الإقتصادية في لبنان. 7 - العمل على التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية في الأمور التي تشكل إهتماما متبادلا. 8 - العمل على تنظيم الندوات التدريبية والتثقيفية المتعلقة بمختلف نواحي الإدارة والتنمية. 9 - العمل على إقامة التحالفات والإتفاقات وإجراء التوأمة والتعاون والمشاركة وقبول المساهمة مع باقي الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية التي تكون أهدافها مماثلة لأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل محمد مختار اللاذقي هشام اديب ابو جوده مهند بسام الأسعد روجه اميل خياط سليم هنري الحاج هاديه سليم الخوري نسيب انطوان نصر عمر منذر حلاب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هاديه سليم الخوري.