All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1462 19/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مجتمع المستشارون في الإدارة والتنمية» {The Society of Management Development Consultants} مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1462
Date
19/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3092-3093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1462 تاريخ 19/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجتمع المستشارون في الإدارة والتنمية» {The Society of Management Development Consultants} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18902 تاريخ 21/11/2012 والإستدعاء المسجل برقم 18902 تاريخ 2/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجتمع المستشارون في الإدارة والتنمية» {The Society of Management Development Consultants} مركزها: فرن الشباك - أتوستراد التحويطة - بناية نهرا - الطابق الأول والثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على توحيد وجمع الأشخاص والشركات والمنظمات التي تتعاطى الشأن الإستشاري في الإدارة والتنمية في مسعى لتنسيق نشاطاتهم في هذا المجال بوضع وإنشاء معايير مهنية وأخلاقية عالية بما يحفظ للمهنة مصداقيتها ويرفع مستوى إعطاء المشورة والإستشارات الى مستوى معترف به على الصعيد العالمي. 2 - العمل على وضع اصول ومعايير للأداء المهنية والأخلاقية التي سيتبعها ويتمثل بها أعضاء الجمعية من أجل نشر والحفاظ على صورة جيدة للمهنة. 3 - العمل على رسم خطط تدريب للمستشارين من أجل الحصول على تسمية (Certified Management Consultant) {CMC} كما وجعل هذه التسمية من الشروط اللازمة لممارسة المهنة الإستشارية وللحفاظ عليها كما ولتعيين المستشار من أجل القيام بأي نشاط إستشاري. 4 - العمل على إتاحة الفرص لأعضاء الجمعية من أجل تحسين مهاراتهم ولزيادة كفاءاتهم المهنية وتمثلهم بالمناقبية المهنية التي قد وضعت أصولها الجمعية. 5 - العمل على توعية الرأي العام على دور وأهمية المهنة الإستشارية في تنمية الدورة الإقتصادية في لبنان. 6 - العمل على توعية الرأي العام على دور وأهمية المهنة الإستشارية في تنمية الدورة الإقتصادية في لبنان. 7 - العمل على التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية في الأمور التي تشكل إهتماما متبادلا. 8 - العمل على تنظيم الندوات التدريبية والتثقيفية المتعلقة بمختلف نواحي الإدارة والتنمية. 9 - العمل على إقامة التحالفات والإتفاقات وإجراء التوأمة والتعاون والمشاركة وقبول المساهمة مع باقي الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية التي تكون أهدافها مماثلة لأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل محمد مختار اللاذقي هشام اديب ابو جوده مهند بسام الأسعد روجه اميل خياط سليم هنري الحاج هاديه سليم الخوري نسيب انطوان نصر عمر منذر حلاب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هاديه سليم الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل