All legislation

مرسوم Decree No. 10598 16/08/2013

ترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج» في الضبيه (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
10598
Date
16/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3036-3037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10598 تاريخ 16/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4897 تاريخ 21/3/1994 ورقم 12950 تاريخ 19/7/2004 ورقم 3596 تاريخ 17/3/2010 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الضبيه - قضاء المتن بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج» واضافة والغاء اختصاصات)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد صقر والسيدة هيام صقر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3969/6 تاريخ 11/4/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخِّص للسيد فؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933 والسيدة هيام ملحس صقر المولودة سنة 1932 بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج»، القائم على العقار رقم 552 من منطقة الضبيه العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية - اخصائي مطبخ - مساعد في المطعم والمنهل - اخصائي حلويات - الرسم الفني - التصميم الغرافيكي - تصميم اعلانات - رسم هندسي على الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: المحاسبة الفندقية - ترجمة المواقع على الانترنت - ترجمة الافلام - الطباعة على الكمبيوتر - الخدمة الفندقية - امينة سر مختزلة - اللغة الانكليزية - رئيس محاسبة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب