ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1043 تاريخ 8/6/2013،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «ميديك انفو» {Medic - Info} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3299 تاريخ 25/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «ميديك انفو» {Medic - Info} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1043 تاريخ 8/6/2013 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - شارع فينيسيا - منطقة ميناء الحصن العقارية - سنتر صفير - الطابق الرابع. بدلا من: بيروت - عين التينة - فردان - شارع المشنوق - العقار رقم 1360 - بناية طقوش وعيتاني - الطابق الرابع.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل