All legislation

مرسوم Decree No. 10599 16/08/2013

ترخيص بنقل موقع مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) بإسم «مدرسة سيدة النجاة الفنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
10599
Date
16/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10599 تاريخ 16/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 8224 تاريخ 2/4/1996 ورقم 597 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) بإسم «مدرسة سيدة النجاة الفنية»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية الراهبات المخلصيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5500/6 تاريخ 4/6/2012 والمتضمن طلب نقل موقع مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) بإسم «مدرسة سيدة النجاة الفنية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجمعية الراهبات المخلصيات ممثلة بشخص رئيسها بنقل موقع المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة سيدة النجاة الفنية»، من العقار رقم 1038 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) المرخص عليه بموجب المرسومين رقم 8224 تاريخ 2/4/1996 ورقم 597 تاريخ 28/12/2007، الى العقار رقم 3033 بلوك D من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا). والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب