المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بادري» مركزها: صيدا - بقسطا - تلة شرحبيل بن حسنة - العقار رقم 827 - القسم رقم 8 - مقابل مستشفى دار السلام للرعاية الإجتماعية - بناية الظريف - ملك زبد محي الدين حجازي - الطابق الأرضي. غايتها: - المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء القدرات الإجتماعية والثقافية والبيئية والإقتصادية والصحية وإنجاز ذلك عبر قيام وتنظيم وإعداد برامج وأنشطة وخدمات خاصة وهادفة تتسم بالمصداقية والشفافية وتحرص على إحترام الثقافات المختلفة والمشاركة الإجتماعية الفعالة. كما تحث الجمعية على حسن المواطنة وحب العلم والعمل وتسعى من خلال برامجها لنشر قيم المسؤولية الجماعية والإعتماد على الذات. 1 - المساهمة في تحسين المستوى الإجتماعي والعلمي والإقتصادي للأسر المحتاجة. 2 - إنشاء المكتبات العامة والمعارض وتنظيم لقاءات وندوات تشمل كافة المواضيع. 3 - المساهمة في نشر الوعي البيئي بين افراد المجتمع. 4 - المساهمة في نشر ثقافة التطوع لجذب الأشخاص الفاعلين في المجتمع. 5 - السعي الى التشبيك مع الجمعيات الاخرى وتبادل الآراء والتنسيق معها كما ومع الجهات الرسمية لخدمة المجتمع على أفضل وجه لتحقيق أهداف النمو والتنمية. 6 - الإهتمام بالمسنين وتقديم العناية والمساعدة اللازمة للإنخراط في المجتمع. 7 - المساهمة في معالجة المشاكل المختلفة التي يعاني منها المجتمع اللبناني من خلال الحفاظ على ترابط الأسرة ونشر الوعي والثقافة والحرص على احترام حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشيخوخة. 8 - الإهتمام بأوضاع ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الإنخراط في المجتمع وتفعيل وتنمية قدراتهم الفكرية والجسدية. 9 - المحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية والعمل على ترميمها والإهتمام بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سهى نزيه النوام هند علي الحريري هنادي مصطفى حجازي ميرنا نبيه الحنوني رفاه سميح النقيب ايمان محمد صلاح المغربي سها عبد القادر عنتر نسرين ابراهيم منصور غنوه احمد شريتح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية سها عبد القادر عنتر.