All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1469 20/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بادري» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1469
Date
20/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3094-3095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1469 تاريخ 20/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بادري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7002 تاريخ 23/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بادري» مركزها: صيدا - بقسطا - تلة شرحبيل بن حسنة - العقار رقم 827 - القسم رقم 8 - مقابل مستشفى دار السلام للرعاية الإجتماعية - بناية الظريف - ملك زبد محي الدين حجازي - الطابق الأرضي. غايتها: - المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء القدرات الإجتماعية والثقافية والبيئية والإقتصادية والصحية وإنجاز ذلك عبر قيام وتنظيم وإعداد برامج وأنشطة وخدمات خاصة وهادفة تتسم بالمصداقية والشفافية وتحرص على إحترام الثقافات المختلفة والمشاركة الإجتماعية الفعالة. كما تحث الجمعية على حسن المواطنة وحب العلم والعمل وتسعى من خلال برامجها لنشر قيم المسؤولية الجماعية والإعتماد على الذات. 1 - المساهمة في تحسين المستوى الإجتماعي والعلمي والإقتصادي للأسر المحتاجة. 2 - إنشاء المكتبات العامة والمعارض وتنظيم لقاءات وندوات تشمل كافة المواضيع. 3 - المساهمة في نشر الوعي البيئي بين افراد المجتمع. 4 - المساهمة في نشر ثقافة التطوع لجذب الأشخاص الفاعلين في المجتمع. 5 - السعي الى التشبيك مع الجمعيات الاخرى وتبادل الآراء والتنسيق معها كما ومع الجهات الرسمية لخدمة المجتمع على أفضل وجه لتحقيق أهداف النمو والتنمية. 6 - الإهتمام بالمسنين وتقديم العناية والمساعدة اللازمة للإنخراط في المجتمع. 7 - المساهمة في معالجة المشاكل المختلفة التي يعاني منها المجتمع اللبناني من خلال الحفاظ على ترابط الأسرة ونشر الوعي والثقافة والحرص على احترام حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشيخوخة. 8 - الإهتمام بأوضاع ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الإنخراط في المجتمع وتفعيل وتنمية قدراتهم الفكرية والجسدية. 9 - المحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية والعمل على ترميمها والإهتمام بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سهى نزيه النوام هند علي الحريري هنادي مصطفى حجازي ميرنا نبيه الحنوني رفاه سميح النقيب ايمان محمد صلاح المغربي سها عبد القادر عنتر نسرين ابراهيم منصور غنوه احمد شريتح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية سها عبد القادر عنتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل