المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية انان - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1427 12/08/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1104/ب تاريخ 29/7/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية انان - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية انان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 907 تاريخ 27/04/2015, article 1, 07/05/2015
مادة 1: تعدّل المادة الثانية من القرار رقم 1427 تاريخ 12/8/2013، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية انان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل