All legislation

قرار Decision No. 1427 12/08/2013

اعلان حل مجلس بلدية انان - قضاء جزين وتكليف القائمقام بالتكليف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1427
Date
12/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3038
Status
In force
Amended by
قرار رقم 907 تاريخ 27/04/2015 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1427 تاريخ 12/08/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1104/ب تاريخ 29/7/2013،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية انان - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية انان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل