All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1410 06/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية المعلوماتية لخدمة المجتمع المدني (ITVISM)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1410
Date
06/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3038-3039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1410 تاريخ 06/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية المعلوماتية لخدمة المجتمع المدني (ITVISM)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3169 تاريخ 19/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية المعلوماتية لخدمة المجتمع المدني (ITVISM)» مركزها: بيروت - رأس النبع - السوديكو - طريق الشام - العقار رقم 835 - ملك حسيب رشيد الريشاني - الطابق الخامس. غايتها: 1 - المساهمة في نشر الوعي والثقافة المعلوماتية وكيفية إستخدام وسائل الإتصالات الحديثة والمعلوماتية. 2 - المساهمة في محاربة الكراهية والنعرات الطائفية في وسائل الإتصالات الحديثة. 3 - المساهمة في تدريب جمعيات المجتمع المدني على أحدث وسائل التواصل الإجتماعي والثقافي، والمساهمة في إنتاج وطباعة مناهج متخصصة في مجال المعلوماتية. 4 - المساهمة في إنشاء مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. 5 - المساهمة في العمل على استحداث مركز دراسات متخصص في شؤون حماية عمل المواقع الإجتماعية ووسائل الإعلام. 6 - المساهمة في تحفيز المواطنين على لعب دور فعال في المجتمع عبر حملات توعية ومناصرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شادي وجيه رزق - ماهر حسن الحاج ديب - هيام محمد جمعه - محمد حسين حسن الخنسا - احمد رشاد سليمان قاروط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر حسن الحاج ديب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل