All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1411 06/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية للأبحاث والدراسات - ورد {WARD (Welfare Association for Research and Development} مركزها: البوار - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1411
Date
06/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3039-3040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1411 تاريخ 06/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للأبحاث والدراسات - ورد» {WARD (Welfare Association for Research and Development(} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8231 تاريخ 14/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للأبحاث والدراسات - ورد» {WARD (Welfare Association for Research and Development(} مركزها: البوار - شارع الشعب - العقار رقم 1049 - القسم رقم 5 - ملك اسامة يوسف غنيم ولوريس عوده نعمه - قضاء كسروان. غايتها: 1 - المساهمة في القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بمجال العمل والتوظيف والتدريس والتعليم. 2 - المساهمة في تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأفراد والمؤسسات في المجالات التربوية والصناعية والزراعية والخدماتية. 3 - المساهمة في إعداد نشاطات تربوية وتنظيم محاضرات تثقيفية. 4 - المساهمة في تقديم الإستشارات والإقتراحات في مجال الإدارة البشرية والصناعية وفي مجال إدارة المؤسسات التربوية والصناعية والخدماتية. 5 - المساهمة في فتح مدارس أكاديمية ومهنيات لجميع الإختصاصات. 6 - المساهمة في التعاون مع جهات تتعاطى نشاطات مشابهة لأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي خير الله قازان - اسامه يوسف غنيم - ايلي بطرس القسيس - رانيه نعيم عبيد - عصام طنوس ابي نادر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيه نعيم عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل