المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للأبحاث والدراسات - ورد» {WARD (Welfare Association for Research and Development(} مركزها: البوار - شارع الشعب - العقار رقم 1049 - القسم رقم 5 - ملك اسامة يوسف غنيم ولوريس عوده نعمه - قضاء كسروان. غايتها: 1 - المساهمة في القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بمجال العمل والتوظيف والتدريس والتعليم. 2 - المساهمة في تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأفراد والمؤسسات في المجالات التربوية والصناعية والزراعية والخدماتية. 3 - المساهمة في إعداد نشاطات تربوية وتنظيم محاضرات تثقيفية. 4 - المساهمة في تقديم الإستشارات والإقتراحات في مجال الإدارة البشرية والصناعية وفي مجال إدارة المؤسسات التربوية والصناعية والخدماتية. 5 - المساهمة في فتح مدارس أكاديمية ومهنيات لجميع الإختصاصات. 6 - المساهمة في التعاون مع جهات تتعاطى نشاطات مشابهة لأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي خير الله قازان - اسامه يوسف غنيم - ايلي بطرس القسيس - رانيه نعيم عبيد - عصام طنوس ابي نادر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيه نعيم عبيد.