All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1476 20/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «زي لافينت إنترنشيب سانتر» {The Levant Internship Center} مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1476
Date
20/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3096-3097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1476 تاريخ 20/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زي لافينت إنترنشيب سانتر»

{The Levant Internship Center} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3016 تاريخ 16/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زي لافينت إنترنشيب سانتر» {The Levant Internship Center} مركزها: الدكوانة - الشارع العام - العقار رقم 255/10 مار روكز ضهر الحصين - بناية شواح - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز مشاركة الشباب من خلال التأهيل على المستوى الثقافي، الإقتصادي والإجتماعي. 2 - المساهمة في تأمين مساحة مفتوحة بين لبنان والعالم للتبادل الحر في الآراء والافكار. 3 - المساهمة في نشر معلومات موثوقة غير منحازة حول لبنان والشرق الأوسط من خلال برامجنا، بالإستناد الى إتصالات مباشرة مع ناطقين و/أو ممثلين، أكاديميين، صحافيين، وغيرها من المنظمات غير الحكومية. 4 - المساهمة في بناء علاقات وتأمين فرص تعلم، فضلا عن تبادل تجارب العمل والثقافات بين المشاركين، وأي شخص آخر يشارك في برامج التبادل الفردية. 5 - المساهمة في تنظيم لقاءات مهنية، والمشاركة في مناظرات حول منطقة الشرق الأوسط. 6 - المساهمة في تشجيع الإهتمام الواسع والفهم العميق للاستراتيجيات الدولية، فضلا عن السياسات اللبنانية والشرق أوسطية. 7 - المساهمة في تحفيز و/أو تسهيل المشاركة في الانشطة المنظمة، أي البرامج، المؤتمرات، الندوات، الإجتماعات، الخ... 8 - المساهمة في ضخ روح وأهداف جديدة في الاجيال الشابة لتشجيعهم على المشاركة. 9 - المساهمة في تعريف الاجيال الشابة الى الشؤون الدولية والديبلوماسية الرسمية، والى تعزيز التقارب بين الشعوب. 10 - المساهمة في برنامج مصمم لبناء التفاهم المتبادل، والإحترام، والصداقة، ولتأسيس علاقات طويلة الأمد بين الأشخاص الذين سيصبحون قادة وصناع سياسة عالميين في المستقبل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بشير جوزف غانم جيهان يوسف حبشي سامر حبيب القسيس يبيتر داركوفيتش ليلى يوسف حبشي شادي خليل ايوب وسام يوسف حبشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام يوسف حبشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل