ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الإنعام الثقافي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20299 تاريخ 13/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الإنعام الثقافي» مركزها: طرابلس - شارع الكيال - العقار رقم 414 - ملك إنعام برهان الدين ياسين. غايتها: 1 - العمل على إنشاء مركز ثقافي فني تربوي إجتماعي. 2 - المساهمة في إقامة مركز لإستضافة زوار المدينة بأسعار تشجيعية. 3 - تنشيط السياحة والإنماء في كافة المجالات. 4 - رعاية المسنين والأطفال والمعوقين والعمل على كفالتهم. 5 - العمل على تنشيط دور المرأة في المجتمع. 6 - المساهمة في إنشاء مستوصفات طبية لمساعدة المحتاجين. 7 - المساهمة في إنشاء معهد داخل المركز لإقامة دورات عمل تدريبية ودورات محو أمية - (خياطة، كوافير، أعمال حرفية). 8 - المساهمة في إنشاء مراكز تابعة للجمعية في جميع الأراضي اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انعام برهان الدين ياسين - ميرنا فواز صوفي - دورين الياس عكر - فواز محمد سمير صوفي - د. لورات جورج وهبه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انعام برهان الدين ياسين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل