ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 449 تاريخ
8/3/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مركز البحوث والتنمية المستدامة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11841 تاريخ 8/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مركز البحوث والتنمية المستدامة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 449 تاريخ 8/3/2011 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: طرابلس - شارع العجزة - بناية اقبال الأبيض - ملك الدكتور قصي الحسين - الطابق الرابع. بدلا من: طرابلس - شارع الثقافة - بناية الغلاييني - مكتبة مركز البحوث - ملك الدكتور قصي الحسين - الطابق الأرضي.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل