All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1435 13/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «شراكة النهضة اللبنانية الأميركية LARP» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1435
Date
13/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3040-3041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1435 تاريخ 13/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شراكة النهضة اللبنانية الأميركية LARP» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5215 تاريخ 26/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شراكة النهضة اللبنانية الأميركية LARP» مركزها: انطلياس - العقار رقم 1148 - القسم رقم 6 - ملك سركيس وارطيوار سرايداريان - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تشجيع رجال الأعمال اللبنانيين في الخارج على الإستثمار في الوطن الأم وخلق فرص عمل للمقيمين، والعمل على تطوير العلاقات التجارية بين اللبنانيين في بلاد الإنتشار، وبينهم وبين الوطن الأم، والعمل على جذب الأدمغة المبدعة من اللبنانيين في الخارج لإستثمار طاقاتهم في لبنان، دعما لتقدمه في مختلف المجالات الإقتصادية كانت أم علمية أو فنية أو أدبية. 2 - المساهمة في الوقوف الى جانب القضايا اللبنانية في مراكز القرار، والإستفادة من قوة الضغط عند المغتربين في بلاد الإنتشار، والتنسيق بين الجاليات اللبنانية، لما في ذلك من إنعكاس إيجابي على الوطن الأم. 3 - العمل على توفير الحقوق المدنية الضائعة للمغتربين في لبنان بما فيه الأراضي الموروثة من أجدادهم وتوثيق العلاقات بينهم وبين مؤسسات الدولة اللبنانية. 4 - المساهمة في دعم المجتمع الأهلي والمؤسسات المدنية في لبنان، عبر تقديم الدعم المالي أو اللوجستي لتحسين الوضع البيئي والصحي والتعليمي، وإعطاء دور أكبر للمرأة في الحياة المدنية والسياسية، وتقديم منح دراسية للطلاب المعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد وديع المعلوف - ميشال غبريال يمين - فادي نصرالله فياض - جورج رامز سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي نصرالله فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل