المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شراكة النهضة اللبنانية الأميركية LARP» مركزها: انطلياس - العقار رقم 1148 - القسم رقم 6 - ملك سركيس وارطيوار سرايداريان - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تشجيع رجال الأعمال اللبنانيين في الخارج على الإستثمار في الوطن الأم وخلق فرص عمل للمقيمين، والعمل على تطوير العلاقات التجارية بين اللبنانيين في بلاد الإنتشار، وبينهم وبين الوطن الأم، والعمل على جذب الأدمغة المبدعة من اللبنانيين في الخارج لإستثمار طاقاتهم في لبنان، دعما لتقدمه في مختلف المجالات الإقتصادية كانت أم علمية أو فنية أو أدبية. 2 - المساهمة في الوقوف الى جانب القضايا اللبنانية في مراكز القرار، والإستفادة من قوة الضغط عند المغتربين في بلاد الإنتشار، والتنسيق بين الجاليات اللبنانية، لما في ذلك من إنعكاس إيجابي على الوطن الأم. 3 - العمل على توفير الحقوق المدنية الضائعة للمغتربين في لبنان بما فيه الأراضي الموروثة من أجدادهم وتوثيق العلاقات بينهم وبين مؤسسات الدولة اللبنانية. 4 - المساهمة في دعم المجتمع الأهلي والمؤسسات المدنية في لبنان، عبر تقديم الدعم المالي أو اللوجستي لتحسين الوضع البيئي والصحي والتعليمي، وإعطاء دور أكبر للمرأة في الحياة المدنية والسياسية، وتقديم منح دراسية للطلاب المعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد وديع المعلوف - ميشال غبريال يمين - فادي نصرالله فياض - جورج رامز سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي نصرالله فياض.