ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل متري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1399 تاريخ 22/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل متري» مركزها: انطلياس - الشارع العام - العقار رقم 1013 - القسم رقم 9 - بناية غصن - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتوثيق روابط القربى والمحبة والوحدة والتعاون بين افرادها. 2 - تعبئة الطاقات المعنوية والمادية لأفراد العائلة في سبيل الحفاظ على كيان العائلة ضمن الخدمة العامة ومن خلال الأعمال الخيرية. 3 - رفع المستوى الإجتماعي والثقافي لأفراد العائلة. 4 - تنظيم ندوات وحفلات إجتماعية، ثقافية. 5 - ترسيخ الوحدة والتضامن بين أفراد العائلة من جهة وبين العائلات والرابطات الأخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بسام جرجس متري - فادي نجم متري - جيلبر جورج متري - كريم كميل متري - سرجيو سليم متري - الكسندر انطوان الحايك (الشهير متري) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم كميل متري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل