All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1478 20/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة نصير الاسعد الثقافية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1478
Date
20/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3098-3099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1478 تاريخ 20/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة نصير الاسعد الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13663 تاريخ 13/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة نصير الاسعد الثقافية» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الزهار - العقار رقم 4322/6 - بناية شكور - الطابق الأرضي. غايتها: - تهتم الجمعية بالمواضيع المدرجة أدناه، وذلك على سبيل التعداد لا الحصر: 1 - ارساء ثقافة السلام والعيش معا في مواجهة ثقافة العنف والإلغاء. 2 - وضع أسس «دولة العيش معا» دولة مدنية متحررة من القيود الطائفية، وذلك إنطلاقا من إتفاق الطائف. 3 - مواكبة التحولات الكبرى في العالم العربي، خاصة في فلسطين وسوريا والمساهمة في إنضاج عروبة ثقافية حضارية عروبة العيش معا. 4 - المساهمة في إصدار النشرات وإنشاء مواقع إلكترونية، وإقامة ورش عمل لتكريس ونشر الأفكار العائدة لموضوع الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي جرجي داغر سمير حميد فرنجيه فارس انطون سعيد الياس حنا عطالله مصطفى هادي بك محمد سعود الاسعد وائل احمد نصير بك بك الأسعد مختار عبد اللطيف سليمان محمد حسين علي شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شوقي جرجي داغر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل