المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وان لبانون» {One Lebanon}» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع بيضون - العقار رقم 648 - القسم رقم 20 - بناية زينو - الطابق السابع. غايتها: - تقوم الجمعية بكافة الجهود الأيلة لتوعية أكبر عدد ممكن من الاشخاص مهما كانت أعمارهم، أوضاعهم الإجتماعية أو إنتماءاتهم السياسية على أهمية العيش المشترك والسلام والوحدة الوطنية في جو بعيد كل البعد عن السياسة والطائفية من اجل مستقبل زاهر للبنان. وفي هذا الإطار تقوم الجمعية بخلق مساحة تلاقي وحوار وتعاون وتبادل خبرات وتثقيف إنساني ووطني ضمن جو من الإحترام والحرية والسلام والمصالحة من خلال أعمالها ونشاطاتها، كما تقوم بكافة الجهود والأعمال والنشاطات التي من شأنها شد الرباط الوثيق مع الجاليات اللبنانية في الخارج في سبيل حثهم على التواصل مع لبنان وجعلهم سفراء دائمين ونشيطين له محققين بذلك أهداف الجمعية. - من جهة ثانية، تقوم الجمعية بتقديم المساعدة والدعم المعنوي والمادي لمختلف الأفراد والمؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في الحقل الإجتماعي والإنساني والصحي والثقافي والبيئي والسياحي التي تقوم بنقل صورة إيجابية وحضارية عن لبنان في الداخل والخارج. - ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الأعمال في لبنان والخارج، وعلى سبيل المثال: إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية والإلكترونية وغيرها من وسائل التواصل... كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية الرسمية والخاصة والجمعيات والمؤسسات وروابط المدارس والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لينه سمير مخيبر تانيا سمير قسيس سمير انطون قسيس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تانيا سمير قسيس.