All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1485 21/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «وان لبانون» {One Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1485
Date
21/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3100-3101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1485 تاريخ 21/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وان لبانون» {One Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13876 تاريخ 17/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وان لبانون» {One Lebanon}» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع بيضون - العقار رقم 648 - القسم رقم 20 - بناية زينو - الطابق السابع. غايتها: - تقوم الجمعية بكافة الجهود الأيلة لتوعية أكبر عدد ممكن من الاشخاص مهما كانت أعمارهم، أوضاعهم الإجتماعية أو إنتماءاتهم السياسية على أهمية العيش المشترك والسلام والوحدة الوطنية في جو بعيد كل البعد عن السياسة والطائفية من اجل مستقبل زاهر للبنان. وفي هذا الإطار تقوم الجمعية بخلق مساحة تلاقي وحوار وتعاون وتبادل خبرات وتثقيف إنساني ووطني ضمن جو من الإحترام والحرية والسلام والمصالحة من خلال أعمالها ونشاطاتها، كما تقوم بكافة الجهود والأعمال والنشاطات التي من شأنها شد الرباط الوثيق مع الجاليات اللبنانية في الخارج في سبيل حثهم على التواصل مع لبنان وجعلهم سفراء دائمين ونشيطين له محققين بذلك أهداف الجمعية. - من جهة ثانية، تقوم الجمعية بتقديم المساعدة والدعم المعنوي والمادي لمختلف الأفراد والمؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في الحقل الإجتماعي والإنساني والصحي والثقافي والبيئي والسياحي التي تقوم بنقل صورة إيجابية وحضارية عن لبنان في الداخل والخارج. - ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الأعمال في لبنان والخارج، وعلى سبيل المثال: إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية والإلكترونية وغيرها من وسائل التواصل... كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية الرسمية والخاصة والجمعيات والمؤسسات وروابط المدارس والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لينه سمير مخيبر تانيا سمير قسيس سمير انطون قسيس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تانيا سمير قسيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل