All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1486 21/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سلامة السير في لبنان» مركزها: غزة - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1486
Date
21/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3101-3102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1486 تاريخ 21/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سلامة السير في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7895 تاريخ 9/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سلامة السير في لبنان» مركزها: غزة - شارع زاروب البلدية - ملك محمد يوسف المجذوب - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - المساهمة في العمل لنشر الوعي والتثقيف حول سلامة السير والمخاطر. 2 - المساهمة في العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل السير في لبنان. 3 - المساهمة في حث الهيئات الرسمية والمختصة ضمن القوانين المرعية على إيجاد حلول لمشاكل الطرق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد محمد المجذوب خليل محمود رجب محمد يوسف المجذوب عمر احمد ابو ناصيف محمد احمد برو مصطفى محمد عبد الهادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف المجذوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل