المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لفتات من القلب» {Gestures from the heart} مركزها: زغرتا - طريق المردشية - العقار رقم 1163 - بناية حنا دحداح - الطابق الثاني. غايتها: - إن أهداف الجمعية الرئيسية هي: 1 - مساعدة الاشخاص في قضاء زغرتا للحصول على حياة لائقة وذلك عبر تحسين سبل عيشهم ونوعية حياتهم وصحتهم، ومكافحة الجوع والفقر والحد منهما. 2 - توفير المساعدة والمعونة للأفراد المحتاجين في قضاء زغرتا، وبالأخص للعائلات المحرومة التي ليس لها أي دخل أو ذات الدخل المحدود، وللمسنين المتروكين وللأطفال والأرامل. 3 - توزيع الطعام والمواد المرتبطة بالمواد الغذائية والمواد غير الغذائية الى الأشخاص المحتاجين في قضاء زغرتا تناسب حجم العائلات وحاجاتها. 4 - تقديم وجبات ساخنة الى الأكثر إحتياجا في قضاء زغرتا، وتوصيل وجبات الطعام المطبوخة الى المرضى والمسنين الذين تنقصهم الموارد. 5 - ترميم المنازل. 6 - ولبلوغ أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة في إطار موضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - باولا ناصيف عكاري - جاد يوسف زعتر - البير وديع زخيا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باولا ناصيف عكاري