All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1452 14/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «لفتات من القلب» {Gestures from the heart} مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1452
Date
14/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3044-3045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1452 تاريخ 14/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لفتات من القلب» {Gestures from the heart} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19173 تاريخ 27/11/2012 والإستدعاء المسجل برقم 19173 تاريخ 19/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لفتات من القلب» {Gestures from the heart} مركزها: زغرتا - طريق المردشية - العقار رقم 1163 - بناية حنا دحداح - الطابق الثاني. غايتها: - إن أهداف الجمعية الرئيسية هي: 1 - مساعدة الاشخاص في قضاء زغرتا للحصول على حياة لائقة وذلك عبر تحسين سبل عيشهم ونوعية حياتهم وصحتهم، ومكافحة الجوع والفقر والحد منهما. 2 - توفير المساعدة والمعونة للأفراد المحتاجين في قضاء زغرتا، وبالأخص للعائلات المحرومة التي ليس لها أي دخل أو ذات الدخل المحدود، وللمسنين المتروكين وللأطفال والأرامل. 3 - توزيع الطعام والمواد المرتبطة بالمواد الغذائية والمواد غير الغذائية الى الأشخاص المحتاجين في قضاء زغرتا تناسب حجم العائلات وحاجاتها. 4 - تقديم وجبات ساخنة الى الأكثر إحتياجا في قضاء زغرتا، وتوصيل وجبات الطعام المطبوخة الى المرضى والمسنين الذين تنقصهم الموارد. 5 - ترميم المنازل. 6 - ولبلوغ أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة في إطار موضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - باولا ناصيف عكاري - جاد يوسف زعتر - البير وديع زخيا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باولا ناصيف عكاري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل