المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الأرثوذكسي اللبناني» مركزها: وادي شحرور - الشارع العام - العقار رقم 9/681 - ملك عاطف ابو مراد - قضاء بعبدا. غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة في: 1 - العناية بأوضاع أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في لبنان وبلاد الإغتراب وتفعيل دورهم وحضورهم في المجتمع والمحافظة على التراث الأرثوذكسي وكيانه أينما كان. 2 - تعبئة طاقات الأرثوذكسيين اللبنانيين الفكرية والثقافية في الوطن والمهجر وتوحيد كلمتهم وجهودهم والتعاون الكامل مع المجتمع المدني - والسعي لإنشاء وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة وفقا للشروط الواجبة. 3 - إقامة مؤتمرات وندوات ومحاضرات بشكل دوري يشارك فيها المغتربون لحشد الطاقات الأرثوذكسية كافة ولمناقشة شؤونها في لبنان وبلاد الانتشار. 4 - إنشاء لجان متابعة لكل إختصاص في جميع المجالات الحقوقية - الطبية - الهندسية والتعليمية وغيرها لمعرفة عدد الأرثوذكسيين في كل مجال وتخصص. 5 - السعي لإنشاء مؤسسات أرثوذكسية جديدة بما في ذلك المدارس والجامعات ومراكز لإيواء اليتامى والمسنين مستوصفات صحية ورعاية الأطفال والإهتمام بهم. 6 - الإهتمام بأوضاع أعضاء المجلس الأرثوذكسي اللبناني ودعم المؤسسات الأرثوذكسية وتطويرها والعمل على إنمائها وازدهارها بما فيها المؤسسات الإنسانية والتربوية والثقافية والإستشفائية. 7 - دعم قضايا المرأة الفعال ومساندتها وتشجيعها على المشاركة في دخول معترك الحقل العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روبير عبدو الابيض فاديا داغر عبود رجا عزيز معوض وليد جلال داغر عاطف توفيق ابو مراد د. جان فريد كعدي فريد ديب ميني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير عبدو الابيض.