All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1456 16/08/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 1550 تاريخ 16/9/2010 للجمعية المسماة: «جمعية تطوير للدراسات الإستراتيجية والتنمية البشرية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1456
Date
16/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3045-3047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1456 تاريخ 16/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1550 تاريخ 16/9/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية تطوير للدراسات الإستراتيجية والتنمية البشرية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11337 تاريخ 1/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية تطوير للدراسات الإستراتيجية والتنمية البشرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1550 تاريخ 16/9/2010 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - العقار رقم 5162/7 - شارع الخرطوم - بناية حبلي - ملك محي الدين خليفة - الطابق الثاني. بدلا من: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية الرهبانية المارونية - مكتب المحامي أيمن حسن البابا - الطابق الثاني. غايتها: 1 - التخطيط لإستراتيجيات علمية لتطوير التعليم واحتياجات التنمية البشرية في الحقلين الإجتماعي والثقافي، من خلال جمع المعلومات والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية الميدانية. 2 - تطوير كفاءات مهنية متميزة من خلال تنفيذ برامج تدريب تطبيقية لتطوير وتأهيل العاملين في المجالات التربوية والتعليمية والتأهيل لذوي الإحتياجات الخاصة. 3 - تطوير مناهج تعليمية متميزة لتواكب إحتياجات المجتمع وتتوافق مع خصوصيته الثقافية، إعتمادا على برامج متطورة تراعي الأحداث دوليا في مجالات الدراسات والتدريب، من خلال الإستعانة بمجموعة من الخبراء والخبيرات والباحثين والباحثات من مختلف البلدان للتخطيط والإشراف على المشاريع. 4 - تأسيس الشراكات التكاملية المتميزة للعمل على توسيع دائرة الخبرات لتطويع وإستغلال تقنيات التعليم الحديثة التربوية، لوضع الأسس والبرامج والآليات التي تضمن تبادل الخبرات، بتنسيق مشاريعها البحثية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية. 5 - تطوير قدرات الطلاب النمائية والشخصية وإكتشاف الموهوبين وإبراز طاقاتهم الإبداعية للوصول الى بناء شخصية قيادية واثقة ومتوازنة ومن ثم رعايتهم. 6 - تأسيس مدارس لكافة المراحل التعليمية والمهنية وتقوم هذه المدارس ايضا بتنفيذ برامج محو الأمية. 7 - تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لجميع مراحل التعليم العالي ولكافة الإختصاصات. 8 - التوعية الثقافية من خلال المحاضرات والنشرات والمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون. 9 - تأسيس المكتبات العامة وإدارتها والإشراف عليها. 10 - إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية، وإعداد وتنسيق وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل محلية وعربية متخصصة. 11 - تطوير وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات العامة والخاصة من خلال دورات تدريبية متخصصة. 12 - تقديم خدمات إستشارية للمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات المدنية والتنموية والحقوقية وغيرها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - التخطيط لإستراتيجيات علمية لتطوير التعليم، من خلال جمع المعلومات والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية حول الواقع التربوي والتعليمي، والتعرف على مشكلاته وإقتراح البدائل الممكنة والمبتكرة لحلها. 2 - تطوير كفاءات مهنية متميزة من خلال تنفيذ برامج تدريب تطبيقية لتطوير وتأهيل العاملين في المجالات التربوية والتعليمية والتأهيل لذوي الإحتياجات الخاصة. 3 - تطوير مناهج تعليمية متميزة لتواكب إحتياجات المجتمع وتتوافق مع خصوصيته الثقافية، إعتمادا على برامج متطورة تراعي الأحدث دوليا في مجالات الدراسات والتدريب، من خلال الإستعانة بمجموعة من الخبراء والخبيرات والباحثين والباحثات من مختلف البلدان للتخطيط والإشراف على المشاريع. 4 - تأسيس الشراكات التكاملية المتميزة للعمل على توسيع دائرة الخبرات لتطويع وإستغلال تقنيات التعليم الحديثة التربوية، لوضع الأسس والبرامج والآليات التي تضمن تبادل الخبرات، بتنسيق مشاريعها البحثية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية. 5 - تطوير قدرات الطلاب النمائية والشخصية وإكتشاف الموهوبين وإبراز طاقاتهم الإبداعية للوصول الى بناء شخصية قيادية واثقة ومتوازنة ومن ثم رعايتهم. 6 - تأسيس مدارس لكافة المراحل التعليمية والمهنية وتقوم هذه المدارس ايضا بتنفيذ برامج محو الأمية. 7 - تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لجميع مراحل التعليم العالي ولكافة الإختصاصات. 8 - التوعية الثقافية من خلال المحاضرات والنشرات والمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون. 9 - تأسيس المكتبات العامة وإدارتها والإشراف عليها. 10 - إعداد الدورات التربوية والإجتماعية لتنشئة جيل حضاري. 11 - إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية، وإعداد وتنسيق وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل محلية وعربية متخصصة. 12 - تطوير وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات العامة والخاصة من خلال دورات تدريبية متخصصة. 13 - تقديم خدمات إستشارية للمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات المدنية والتنموية والحقوقية وغيرها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل