المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية تطوير للدراسات الإستراتيجية والتنمية البشرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1550 تاريخ 16/9/2010 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - العقار رقم 5162/7 - شارع الخرطوم - بناية حبلي - ملك محي الدين خليفة - الطابق الثاني. بدلا من: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية الرهبانية المارونية - مكتب المحامي أيمن حسن البابا - الطابق الثاني. غايتها: 1 - التخطيط لإستراتيجيات علمية لتطوير التعليم واحتياجات التنمية البشرية في الحقلين الإجتماعي والثقافي، من خلال جمع المعلومات والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية الميدانية. 2 - تطوير كفاءات مهنية متميزة من خلال تنفيذ برامج تدريب تطبيقية لتطوير وتأهيل العاملين في المجالات التربوية والتعليمية والتأهيل لذوي الإحتياجات الخاصة. 3 - تطوير مناهج تعليمية متميزة لتواكب إحتياجات المجتمع وتتوافق مع خصوصيته الثقافية، إعتمادا على برامج متطورة تراعي الأحداث دوليا في مجالات الدراسات والتدريب، من خلال الإستعانة بمجموعة من الخبراء والخبيرات والباحثين والباحثات من مختلف البلدان للتخطيط والإشراف على المشاريع. 4 - تأسيس الشراكات التكاملية المتميزة للعمل على توسيع دائرة الخبرات لتطويع وإستغلال تقنيات التعليم الحديثة التربوية، لوضع الأسس والبرامج والآليات التي تضمن تبادل الخبرات، بتنسيق مشاريعها البحثية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية. 5 - تطوير قدرات الطلاب النمائية والشخصية وإكتشاف الموهوبين وإبراز طاقاتهم الإبداعية للوصول الى بناء شخصية قيادية واثقة ومتوازنة ومن ثم رعايتهم. 6 - تأسيس مدارس لكافة المراحل التعليمية والمهنية وتقوم هذه المدارس ايضا بتنفيذ برامج محو الأمية. 7 - تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لجميع مراحل التعليم العالي ولكافة الإختصاصات. 8 - التوعية الثقافية من خلال المحاضرات والنشرات والمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون. 9 - تأسيس المكتبات العامة وإدارتها والإشراف عليها. 10 - إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية، وإعداد وتنسيق وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل محلية وعربية متخصصة. 11 - تطوير وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات العامة والخاصة من خلال دورات تدريبية متخصصة. 12 - تقديم خدمات إستشارية للمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات المدنية والتنموية والحقوقية وغيرها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - التخطيط لإستراتيجيات علمية لتطوير التعليم، من خلال جمع المعلومات والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية حول الواقع التربوي والتعليمي، والتعرف على مشكلاته وإقتراح البدائل الممكنة والمبتكرة لحلها. 2 - تطوير كفاءات مهنية متميزة من خلال تنفيذ برامج تدريب تطبيقية لتطوير وتأهيل العاملين في المجالات التربوية والتعليمية والتأهيل لذوي الإحتياجات الخاصة. 3 - تطوير مناهج تعليمية متميزة لتواكب إحتياجات المجتمع وتتوافق مع خصوصيته الثقافية، إعتمادا على برامج متطورة تراعي الأحدث دوليا في مجالات الدراسات والتدريب، من خلال الإستعانة بمجموعة من الخبراء والخبيرات والباحثين والباحثات من مختلف البلدان للتخطيط والإشراف على المشاريع. 4 - تأسيس الشراكات التكاملية المتميزة للعمل على توسيع دائرة الخبرات لتطويع وإستغلال تقنيات التعليم الحديثة التربوية، لوضع الأسس والبرامج والآليات التي تضمن تبادل الخبرات، بتنسيق مشاريعها البحثية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية. 5 - تطوير قدرات الطلاب النمائية والشخصية وإكتشاف الموهوبين وإبراز طاقاتهم الإبداعية للوصول الى بناء شخصية قيادية واثقة ومتوازنة ومن ثم رعايتهم. 6 - تأسيس مدارس لكافة المراحل التعليمية والمهنية وتقوم هذه المدارس ايضا بتنفيذ برامج محو الأمية. 7 - تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لجميع مراحل التعليم العالي ولكافة الإختصاصات. 8 - التوعية الثقافية من خلال المحاضرات والنشرات والمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون. 9 - تأسيس المكتبات العامة وإدارتها والإشراف عليها. 10 - إعداد الدورات التربوية والإجتماعية لتنشئة جيل حضاري. 11 - إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية، وإعداد وتنسيق وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل محلية وعربية متخصصة. 12 - تطوير وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات العامة والخاصة من خلال دورات تدريبية متخصصة. 13 - تقديم خدمات إستشارية للمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات المدنية والتنموية والحقوقية وغيرها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.