المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار 720/1 تاريخ 8/8/2011 لتصبح كما يلي: «تحدد فترة الصلاحية القصوى للمنتجات الغذائية الحيوانية المستوردة، المصنعة منها بمدة ثلاث سنوات والمحضرة بمدة سنتين على الأكثر». والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 787 12/08/2013
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 قانون الحجر الصحي البيطري لا سيما المادة 10 منه)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار 720/1 تاريخ 8/8/2011 لتصبح كما يلي: «تحدد فترة الصلاحية القصوى للمنتجات الغذائية الحيوانية المستوردة، المصنعة منها بمدة ثلاث سنوات والمحضرة بمدة سنتين على الأكثر». والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره.
بيروت في 12/8/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن