إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 30/3/2013 (تعيين خريجي المعهد الفني التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - وزارة التربية والتعليم العالي بوظيفة استاذ تعليم فني)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 16982 تاريخ 27/7/1964 (تحديد وظائف الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وسلسلة الرتب والرواتب العائدة لها)،
بناء على المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 وتعديلاته (تحديد شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الاداري والتعليمي)
بناء على المرسوم 10207 تاريخ 7/5/1975 وتعديلاته (تنظيم المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 المتعلق بتوحيد سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي لما قبل الجامعي،
بناء على المرسوم رقم 9736 تاريخ 15/1/2013 (تعيين خريجي المعهد الفني التربوي للأعوام المحددة بالقانون رقم 213 تاريخ 30/3/2013)،
بناء على القرار رقم 44/2013 تاريخ 9/3/2013 (إلحاق خريجي المعهد الفني التربوي، المعينين بوظيفة استاذ تعليم فني متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - بموجب المرسوم رقم 9736 تاريخ 15/1/2013، بمراكز عملهم)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 44/2013 تاريخ 9/3/2013، للسبب المبين أعلاه، تاريخ إلحاق بعض خريجي المعهد الفني التربوي الواردة أسماؤهم أدناه، المعينين بوظيفة استاذ تعليم فني متمرن، بموجب المرسوم 9736 تاريخ 15/1/2013، في وزارة التربية والتعليم العالي - ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - بمراكز عملهم بحيث يصبح بتاريخ 16/9/2013 (بداية العام الدراسي 2013 - 2014) وفقا لما يلي:
مادة 2: يعتمد لإبلاغ الأساتذة المعنيين بأحكام المادة الاولى من هذا القرار الطرق التالية مجتمعة: - التبليغ المباشر. - نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية. - التبليغ بواسطة البريد المضمون.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الدكوانه في 7 آب 2013
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب