All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 19/07/2013

الاعتراف بشهادة بكالوريوس في تصميم المساحات الخضراء Bachelor of Landscape Architecture التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3050-3051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

القرار المبدئي رقم 16/36/2011 تاريخ 29/4/2011

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية اسم الشهادة: بكالوريوس في تصميم المساحات الخضراء Bachelor of Landscape Architecture تعتبر شهادة البكالوريوس في تصميم المساحات الخضراء Landscape Architecture، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لإجازة جامعية في تصميم المساحات الخضراء، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن 144 رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن 69 رصيدا في تصميم المساحات الخضراء، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب