All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 19/07/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 9/32 تاريخ 19/9/1997 والقرار المبدئي رقم 8 - 9/2007 تاريخ 8/2/2007 المتعلقان بشهادة المتريز في الاتصالات الصادرة عن كلية الهندسة في المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الهندسة اسم المعهد: المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية اسم الشهادة: المتريز في الاتصالات Maرtrise en te(le(comm unications تعتبر شهادة المتريز في الاتصالات، التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية من أربع سنوات تخول حاملها متابعة الدراسة لإعداد الماستر أو الماجستير في الاتصالات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية في الاتصالات، أو الالكترونيك، أو المعلوماتية، أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن فصلين نصف سنويين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستين رصيدا وفق النظام الأوروبي، لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل المعتمد في جامعة القديس يوسف، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 . بيروت في 19/7/2013

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب