All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 39 19/07/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في الأنظمة والشبكات Master en Systemes et Reseaux التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
39
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3051-3052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996

القرار المبدئي رقم 9/32 تاريخ 19/9/1997

القرار المبدئي رقم 8 - 9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الهندسة اسم المعهد: المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية اسم الشهادة: الماستر في الأنظمة والشبكات Master en Systemes et Re(seaux تعتبر شهادة الماستر في الأنظمة والشبكات، التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في الأنظمة والشبكات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بشهادة مهندس كهرباء، أو اتصالات، أو معلوماتية، أو الكترونيك، أو بالإجازة الجامعية أو المتريز في الاتصالات، أو الالكترونيك، أو المعلوماتية، أو المعلوماتية الإدارية، أو الفيزياء، أو الإجازة في الرياضيات - شعبة المعلوماتية التطبيقية، أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربعة فصول نصف سنوية لحاملي الإجازة وفصلين نصف سنويين لحاملي شهادة مهندس أو شهادة المتريز، الجامعية، وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وعشرين رصيدا لحاملي الإجازة الجامعية، وستين رصيدا لحاملي شهادة مهندس أو شهادة المتريز، وذلك وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل المعتمد في جامعة القديس يوسف، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما حملة الاجازات في اختصاص المعلوماتية الإدارية، أو الفيزياء، أو الرياضيات - شعبة المعلوماتية التطبيقية، فعليهم أن يستكملوا دراسة ما يعادل عشرين رصيدا في الأنظمة والشبكات والمعلوماتية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب