المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الهندسة اسم المعهد: المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية اسم الشهادة: الإجازة في الاتصالات Licence en Telecommunications تعتبر الإجازة في الاتصالات، التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في الاتصالات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات أو ستة فصول نصف سنوية، وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانين رصيدا، وذلك وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل المعتمد في جامعة القديس يوسف، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 .