All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 40 19/07/2013

الاعتراف بالإجازة في الاتصالات Licence en Telecommunications التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
40
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996

القرار المبدئي رقم 8/32 تاريخ 19/9/1997

القرار المبدئي رقم 8 - 9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الهندسة اسم المعهد: المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية اسم الشهادة: الإجازة في الاتصالات Licence en Telecommunications تعتبر الإجازة في الاتصالات، التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في الاتصالات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات أو ستة فصول نصف سنوية، وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانين رصيدا، وذلك وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل المعتمد في جامعة القديس يوسف، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب