All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 41 19/07/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في علم اللاهوت و Master en Theologie,Master of Arts in Theologie التي تمنحها كلية اللاهوت الحَبريّة في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
41
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الأول 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحَبريّة اسم الشهادة: ماستر في علم اللاهوت Master en Theologie Master of Arts in Theology تعتبر شهادة الماستر في علم اللاهوت - (في الإختصاصات التالية: علم لاهوت كتابي، علم لاهوت عقائدي وأسراري، علم لاهوت أدبي، علوم دينية، علم لاهوت آبائي) التي تمنحها كلية اللاهوت الحَبريّة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في اللاهوت أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب