All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 42 19/07/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في العلوم السياسيةMaster of Political Sciences,Master en Sciences Politiques التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
42
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3053-3054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16410 بتاريخ 23 شباط 2006

المرسوم رقم 6007 بتاريخ 30 تموز 2011

قرار المباشرة بالتدريس رقم 1285/م/2011 الصادر بتاريخ 12 آب 2011

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية إسم الشهادة: ماستر في العلوم السياسية Master of Political Sciences Master en Sciences Politiques تعتبر شهادة الماستر في العلوم السياسية في أحد الإختصاصين: سياسة وإدارة عامة، أو علاقات دولية، التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها خمسة عشر رصيدا في الإختصاص وستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للطلاب الحائزين على الاجازة الجامعية في احد ميادين الحقوق الانتساب الى البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيداً إضافياً في مادة الاختصاص قبل المباشرة ببرنامج الماستر. كما يمكن للطلاب الحائزين على الاجازة الجامعية في احد ميادين الآداب والعلوم الانسانية أو التربية أو العلوم الاجتماعية والاقتصادية الانتساب الى البرنامج شرط دراسة ثلاثين رصيدا إضافيا في مادة الاختصاص قبل المباشرة ببرنامج الماستر. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد إبتداء من العام الجامعي 2010 - 2011 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب