All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 43 19/07/2013

تعديل القراران المبدئيان رقم 75/2018 تاريخ 24/3/2000 ورقم 100/10/2004 تاريخ 1/10/2004، المتعلقان بنقل الشهادات بكالوريوس علوم في التقنيات المخبرية الطبية و بكالوريوس علوم في شؤون التغذية والنظام الغذائي الى كلية التمريض والعلوم الصحية.في جامعة سيدة اللويز

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
43
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16408 بتاريخ 23/2/2002

المرسوم رقم 173 بتاريخ 5/9/2008 (استحداث كلية التمريض والعلوم الصحية)

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية إسم الشهادات: بكالوريوس علوم في التقنيات المخبرية الطبية بكالوريوس علوم في شؤون التغذية والنظام الغذائي يعدل القراران المبدئيان رقم 75/2018 تاريخ 24/3/2000 ورقم 100/10/2004 تاريخ 1/10/2004، بحيث تنقل البكالوريوس علوم في التقنيات المخبرية الطبية والبكالوريوس علوم في شؤون التغذية والنظام الغذائي الى كلية التمريض والعلوم الصحية.

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب