All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 44 19/07/2013

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي يمنحها معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
44
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3054-3055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21 - 12 - 1999

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في المساحة، التي يمنحها معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في تكنولوجيا المساحة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (2400 ساعة وفقا للمرسوم رقم 8864/96) مها واحد وسبعون بالماية في مادة الاختصاص ذاته، وعلى ألا تحتسب من ضمنها المواد أو الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور اعلاه اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب