إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 618 تاريخ 24/12/1962 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2273/د بتاريخ 2/7/2013،
بناء على القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 (اعادة تصنيف الجمعية الى ناد شعبي)،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/2/2013،
نتيجة لورود خطأ مادي في نوع اللعبة الرياضية الممارسة من قبل الجمعية
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل تصنيف النادي الشعبي «العاصفة» مركزه: جل الديب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ويحول من فئة الأندية الشعبية لى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية أوضاعه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ويطلق عليه تسمية جمعية «العاصفة».
مادة 2: تصبح اللعبة المعتمدة في ترخيص الجمعية: كرة الطائرة.
مادة 3: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي