All legislation

قرار Decision No. 154 02/08/2013

إعادة تصنيف النادي الشعبي «العاصفة» - جل الديب - وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
02/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3113-3114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 02/08/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 618 تاريخ 24/12/1962 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2273/د بتاريخ 2/7/2013،

بناء على القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 (اعادة تصنيف الجمعية الى ناد شعبي)،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/2/2013،

نتيجة لورود خطأ مادي في نوع اللعبة الرياضية الممارسة من قبل الجمعية

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تصنيف النادي الشعبي «العاصفة» مركزه: جل الديب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ويحول من فئة الأندية الشعبية لى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية أوضاعه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ويطلق عليه تسمية جمعية «العاصفة».

المادة 2

مادة 2: تصبح اللعبة المعتمدة في ترخيص الجمعية: كرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي