المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة قزحيا شاوول وشركاؤه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 75 .
قرار Decision No. 11492 07/08/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،
وبناءً على محضر اجتماع جمعية الشركاء غير العادية في «شركة قزحيا شاوول وشركاؤه» المنعقدة بتاريخ 10/6/2013،
وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 24/6/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة قزحيا شاوول وشركاؤه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 75 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه