المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة الاسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: ماجيستير في الآداب تعتبر شهادة الماجيستير في أحد الاختصاصات التالية: التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الانكليزية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة الاسلامية في لبنان، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مسبوقة بالإجازة في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاصات اعتبارا من العام 2011/2012 .