All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 46 19/07/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 97/76/2009 تاريخ 9/10/2009 القاضي بالاعتراف بالإجازة في إدارة الاعمالLicence en Gestion des affaires ,Bachelor in Business Administration التي تمنحها كلية ادارة الاعمال في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
46
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3055-3056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 34/م/2007 تاريخ 13/1/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال اسم الشهادة: الإجازة في إدارة الاعمال Licence en Gestion des affaires Bachelor in Business Administration تعتبر شهادة الإجازة في إدارة الاعمال في أحد التراكيز التالية: التمويل والبنوك، الإدارة والتسويق، المعلوماتية الادارية، ادارة نظم المعلومات، المحاسبة والمراقبة والتدقيق، إدارة الموارد البشرية، التي تمنحها كلية ادارة الاعمال في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في إدارة الاعمال، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن أربعين بالماية في مادة الاختصاص وخمسة وعشرين بالماية في التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سينتسبون الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب