All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 47 19/07/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 45/64/2002 تاريخ 15/11/2002 المتعلق بالاعتراف بالإجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences Infirmieres التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
47
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006

اسم الشهادة: الإجازة في العلوم التمريضية

Licence en Sciences Infirmieres

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: كلية الصحة العامة اسم الشهادة: Licence en Sciences Infirmieres يعتبر شهادة الإجازة في العلوم التمريضية، التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في العلوم التمريضية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن ثمانين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب