All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 48 19/07/2013

تعديل القرار ت المبدئية رقم 7/15/2002 تاريخ 8/3/2002 ورقم 8/5/2002تاريخ 8/3/2002 ورقم 59/50/2005تاريخ 19/8/2005 و57/50/2005 تاريخ 19/8/2005 المتعلق الاعتراف بشهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدوليةMaster in Political Science & International Rel

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
48
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3056-3057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21 - 12 - 1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة اسم الكلية: العلوم السياسية والعلاقات الدولية اسم الشهادة: الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية Master in Political Science & International Relations Master en Sciences Politiques et Relations Internationales تعتبر شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التي تمنحها كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في العلوم السياسية أو العلاقات الدولية، أو الحقوق، أو العلوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وأن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا وفق النظام الاميركي نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب