All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 49 19/07/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 58/50/2005 تاريخ 19/8/2005 المتعلق الاعتراف بشهادة الماستر تخصصي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية Professional Master in Political Science & International Relations,Master Professionnel en Sciences Politiques et Relations I

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
49
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3057-3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21 - 12 - 1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة اسم الكلية: العلوم السياسية والعلاقات الدولية اسم الشهادة: ماستر تخصصي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية Professional Master in Political Science & International Relations Master Professionnel en Sciences Politiques et Relations Internationales تعتبر شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التي تمنحها كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا في الاختصاص ذاته، لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة في العلوم السياسية أو العلاقات الدولية، أو في الحقوق، أو العلوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية او الاقتصاد، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وان لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا وفق النظام الاميركي نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة تدريب ومشروع تخرج، وأن تكون طابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة الاجازات الجامعية من اختصاصات اخرى متابعة هذا البرنامج شرط متابعة برنامج تحضيري يتضمن ما لا يقل عن 18 رصيدا في اختصاص العلوم السياسية وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب