All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 50 19/07/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 6/15/2002 تاريخ 8/3/2002 المتعلق بالاعتراف بشهادة الإجازة في العلوم السياسية والعلاقات الدوليةLicence en Sciences Politiques et Relations Internationales --- Bachelor in Political Sciences & International Relations التي ت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
50
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحكمة اسم الكلية: كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية اسم الشهادة: الإجازة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية Licence en Sciences Politiques et Relations Internationales Bachelor in Political Sciences & International Relations تعتبر شهادة الإجازة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التي تمنحها كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن ثمانية واربعين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب