All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11514 23/08/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11514
Date
23/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11514 تاريخ 23/08/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء"على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء" على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،

وبناء" على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المقطع «ثالثاً» التالي نصه: «ثالثاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان السماح للمراسل او للوديع في الخارج بالتصرف او باقراض سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو شهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان او تلك المرتبطة بأي منها (Credit Linked Notes) المودعة لديه أو المقدمة كضمانة مقابل عمليات التمويل بما فيها عمليات إعادة الشراء (Repo Agreement)، على ان تضمن العقود المبرمة مع المراسل أو الوديع في الخارج نصاً صريحاً بهذا المعنى.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه