المادة 1
- في التعديل - ان شركة مختبرات أبوت ش.م.م Abbott Laboratoires S.A. المسجلة بتاريخ 12/10/1996 تحت رقم 1031 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 19/7/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8476/2013، بأنها قد قررت، في 29/10/2013، بموجب قرار معمم لمجلس الإدارة، تعيين السيد أشرف أحمد محمد داود من أجل القيام، فيما يتعلق بمكتب الشركة التمثيلي في لبنان، بالأعمال الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، كما وتوقيع وتنفيذ والموافقة على كل ما ورد أيضا في هذا القرار؛ وهي صلاحيات تكون سارية المفعول اعتبارا من 25/10/2012، وتبقى صالحة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ الفعالية الآنف الذكر أو لحين تاريخ العزل، أيهما يحصل أولا. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.