المادة 1
في التعديل ان شركة Philips Electronics Middle East & Africa B.V. المسجلة بتاريخ 25/2/2010 تحت رقم 2540 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 18/7/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8445/2013، بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر ووافق، في 10/4/2013، على تعيين السيد إدوارد رزق كمدير لمكتبها التمثيلي في لبنان مع مفعول يبدأ في 1/4/2013 . وقد منح السيد رزق الصلاحيات اللازمة، وهو يحل محل السيد Jens Jakob Gustmann كمدير للمكتب التمثيلي في لبنان. إن سند التوكيل هذا تنتهي صلاحيته في 31/12/2014 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.