All legislation

مرسوم Decree No. 10633 28/08/2013

إعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10633
Date
28/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10633 تاريخ 28/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة مقدارها /19.597.500.000/ ل.ل (تسعة عشر مليار وخمسماية وسبعة وتسعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تمكين مجلس الانماء والاعمار استكمال أشغال القسم الثاني من مشروع تأهيل أنظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وراشيا وقرى شرق زحلة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الانماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات المرص دة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2013 ضمن التنسيب التالي: 3/3/109/243/227/4/1 .

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 28 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي